السابع: الأمر بإمساك المرأة المراجعة حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها.
واختلف في السر في أمره بالرجعة، ثم تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر يلي هذا الحيض على أوجه:
أحدها: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمنًا كان يحل له فيه طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، وهذا جواب أصحابنا، وهو الأصح. أعني أنه لا يستحب الطلاق في الطهر الثاني لتلك الحيضة، لأن الصيغة "حتى" للغاية.
ثم اختلفوا: هل يندب الوطء في الطهر الأول؟ على وجهين:
أحدهما: نعم ليظهر مقصود الرجعة.
وأصحها: لا، اكتفاء بإمكان الاستمتاع.
ثانيها: أنه عقوبة له, وتوبة من معصيته، واستدراك جنايته. قال المازري (١): وهذا معترض لأن ابن عمر لم يعلم الحكم وإنما يغلظ على المعتمد ونوقش فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام تغيظ فيه كما في الحديث ولم يعذره. إما لأن الأمر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت الحال تقتضي التثبت، أو مشاورته عليه الصلاة والسلام في ذلك واستفتائه.
ثالثها: أن الطهر الأول مع الذي يليه، وهو الذي طلق فيه: كقرء واحد، فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض.