للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام- بنكاح أُسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن سيره، فنصحها، فكرهته، لكونه مولى، وكونه أسود جدًّا. فكرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، فكان كذلك و [لهذا] (١) لما قالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها -عليه الصلاة السلام-: طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك" رواه مسلم.

وقال القاضي حسين إنما كرهته لمعنيين:

أحدهما: أن أسامة ليس بكفء لها، لأنها [قرشية، وهو من الموالي. ويرشد إلى هذا الرواية التي] (٢) أسلفناها أيضًا.

[وثانيهما] (٣): أنها طمعت في أن يتزوج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأنه قال لها من قبل ما قال: قبل انقضاء العدة.

[الوجه] (٤) الخامس: في فوائده:

الأولى: جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة لعدم إنكاره -عليه الصلاة والسلام- في رواية "طلقها ثلاثًا"، وفيه احتمال من كونه أنه أوقع عليها طلقة تتم بها الثلاث، كما تقدم في تلك الرواية.

الثانية: أنه لا نفقة للمطلقة البائن غير الحامل ولا سكنى، وفيه ثلاثة مذاهب:


(١) في الأصل: (ولها)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في هـ ثانيها.
(٤) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>