(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٨)، والاستذكار (١٨/ ٦٩)، مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: "ليس لكِ عليه نفقة". (٣) انظر: الاستذكار (١٨/ ٧٠)، وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة. وأيضًا قال عمر: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. ومن حديث فاطمة، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فسألته فقال: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى" قال: فذكرت ذلك لإِبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة"، وقول عمر أيضًا أنه كان يقول: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثًا: السكنى، والنفقة. (٤) في هـ ساقطة. (٥) سورة الطلاق: آية ٦. (٦) في هـ ساقطة.