للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: هذا وبه قال ابن عباس وأحمد عملًا بهذا الحديث، وهو قول الأكثرين في السكنى، كما حكاه البغوي في "شرح السنة" (١) وفي النفقة كما حكاه عنهم الشيخ تقي الدين (٢).

ثانيها: يجبان، [وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة (٣).

ثالثها: تجب السكنى دون النفقة] (٤)، وبه قال مالك والشافعي وآخرون، لقوله تعالي: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٥).

والجواب عن حديث فاطمة [هذا] (٦): أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه "ولا سكنى"، على أنها مرسلة على ما قاله


(١) شرح السنة للبغوي (٩/ ٢٩٣).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٨)، والاستذكار (١٨/ ٦٩)، مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: "ليس لكِ عليه نفقة".
(٣) انظر: الاستذكار (١٨/ ٧٠)، وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة. وأيضًا قال عمر: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة.
ومن حديث فاطمة، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فسألته فقال: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى" قال: فذكرت ذلك لإِبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة"، وقول عمر أيضًا أنه كان يقول: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثًا: السكنى، والنفقة.
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) سورة الطلاق: آية ٦.
(٦) في هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>