للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنهم من اعتذر بما رواه الشافعي (١) بسنده عن سعيد بن المسيب وغيره: "أنها كانت امرأة لسنة، واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانفصال"، وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} (٢): أنها نزلت فيها، لأنه كان فيها بذاذة لسان وأذى للأحماء.

ومنهم من قال: لأنها خافت في ذلك المنزل، ويؤيده ما رواه مسلم من قولها "أخاف أن يقتحم عليَّ"، قال البيهقي (٣): وقد تكون العلة لكلاهما.

واستبعد القرطبي (٤) الأول، فإن هذه الصفة لا تليق بمن اختارها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبه ابن حبه، [وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدتها] (٥)، قال: ولم يثبت بذلك نقل [بمسند صحيح] (٥)، وقال الشيخ تقي الدين (٦): سياق الحديث على خلاف هذين [التأويلين] (٧) فإنه يقتضي أن السبب اختلافها مع الوكيل بسبب سخطها الشعير، وأنه ذكر أنه لا نفقة لها. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجابها بما أجاب فالتعليل هو الاختلاف في النفقة لا ما ذكر، فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به.


(١) الأم (٥/ ٢٣٦)، والاستذكار (١٨/ ٧٣) , ومعرفة السنن (١١/ ٢١١)، والسنن الكبرى (٧/ ٤٣٣).
(٢) سورة الطلاق: آية ١.
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٤)، ومعرفة السنن (١١/ ٢١٢).
(٤) المفهم (٤/ ٢٦٩).
(٥) ما بين القوسين غير موجود في المفهم.
(٦) إحكام الأحكام (٤/ ٢٤٠).
(٧) في المرجع السابق: التأويلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>