للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما عمر - رضي الله عنه - فقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيت" (١).

قال العلماء: الذي هو في كتاب ربنا: إنما هو إثبات السكنى. قال الدارقطني (٢): [وقوله] (٣): وسنة نبينا. زيادة غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات. واحترزنا بالحايل: عن الحامل فإن النفقة تجب لها، وكذا السكنى، وبالبائن: عن الرجعية، فإنهما يجبان لها بالإِجماع، وبالمطلقة المتوفى عنها، فإنه لا نفقة لها بالإِجماع، والأصح عند الشافعية: وجوب السكنى لها، وقال مالك: لا سكنى لها إلَّا أن تكون قيمة الدار ومنفعتها ملكًا للميت، وقال أبو حنيفة: لا سكنى لها مطلقًا. روي أيضًا عن مالك، حكاها القرطبي (٤) ووصفها بالشذوذ. فلو كانت حاملًا فالمشهور عند الشافعية، أنه لا نفقة لها، وقيل: يجب وهو غلط.

الثالثة: وقوع الطلاق في غيبة المرأة، وهو إجماع.

الرابعة: جواز الوكالة في أداء الحقوق، وهو إجماع أيضًا.

الخامسة: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة إذا لم تؤد إلى فتنتهم وفتنتها, ولا يحصل به خلوة محرمة، ومن ذلك أيضًا الحديث الصحيح (٥) في المرأة التي كانت تصنع لهم أصول السلق والشعير،


(١) مسلم، ومصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٢)، والسنن الكبرى (٧/ ٤٣١).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٦، ٢٧).
(٣) في هـ فقوله.
(٤) المفهم (٥/ ٢٥٧١).
(٥) البخاري -أطرافه (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>