للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتقدمه للصحابة عند انصرافهم عن صلاة الجمعة، فيأكلونه عند زيارتهم لها.

السادسة: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي وتحريم نظره إليها، وقد احتج بحديث فاطمة هذا على جواز نظرها إلى الأجنبي بخلاف نظرها إليه، قال النووي في "شرح مسلم" (١): وهذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور العلماء وأكثر [أصحابنا] (٢) أنه يحرم [عليها أيضًا النظر إليه كعكسه] (٣) لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} (٤) ولأن الفتنة مشتركة، قال: ويدل عليه من السنة الحديث الحسن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، أنها كانت هي وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل ابن أم مكتوم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "احتجبا منه" فقلنا: إنه أعمى لا يبصرنا! فقال -عليه الصلاة والسلام-: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ " (٥)؟


(١) (١٠/ ٩٦).
(٢) في شرح مسلم: الصحابة.
(٣) العبارة في المرجع السابق: على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها.
(٤) سورة النور: الآيتان ٣٠، ٣١.
(٥) الترمذي (٢٧٧٨)، وأبو داود (٤١١٢)، وأحمد (٦/ ٢٩٦)، والنسائي (٥/ ٣٩٣)، والبيهقي (٧/ ٩١)، والآداب للبيهقي (٨٨٦).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١/ ٥٥٠):
هو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>