للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)} (١).

السابعة عشرة: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه.

الثامنة عشرة: الحرص على مصاحبة أهل [العرض] (٢) وإن دنت أنسابهم.

التاسعة عشرة: قال القاضي (٣): فيه مراعاة المال في النكاح، لاسيما في حق الأزواج، إذ به تقوم حقوق المرأة.

العشرون: قال: فيه أيضًا حجة لإخراج كل مؤذ لجيرانه عنهم من منزله، لإِخراج فاطمة هذه من حقها في السكنى، وقد قال مالك وأصحابه في مثله إن المنزل يباع عليه أو يكرى.

الحادية والعشرون: استنبط البغوي في "شرح السنة" (٤) منه أيضًا من قوله "وأما معاوية فصعلوك لا مال له" إن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه، فرق بينهما.


(١) سورة النساء: آية ١٩.
(٢) لعلها: الفضل.
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢٥).
(٤) شرح السنّة (٩/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>