للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغلبة وهجر النادر اليسير. والمجاز في أبي جهم أظهر منه في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، ذلك مجاز شائع ينزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدًّا بخلاف ما قيل في أبي جهم، نبّه عليه الشيخ تقي الدين (١).

الثالثة عشرة: أن النادر ملحق بالغالب.

الرابعة عشرة: تزويج القرشية بغير قرشي.

الخامسة عشرة: قد يستدل به على أنه إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوّجها السلطان بغير كفؤ أنه يصح، وهو ما صححه الغزالي وإمامه إمام الحرمين، لأن الظاهر أن فاطمة هذه لم يكن لها ولي خاص -أعني مستحقًا للولاية- لأن أخاها الضحاك إنما كان صغيرًا أو لم يسلم، وهي قرشية، وهو كلبي غير قرشي، وقد زوّجها -عليه الصلاة والسلام-، إلَّا أن يدعى أن هذا من خصائص أسامة، خصه الشارع به، وقد يستدل به لمذهب مالك أن الكفاءة في الدين لا النسب.

السادسة عشرة: نصيحة الكبار أتباعهم، وتكريرها عليهم، وإرشادهم إلى مصلحتهم، ورجوع الأتباع إلى قولهم، وتركهم حظوظهم، وأن عاقبة ذلك محمودة، وشاهد ذلك نصًّا قوله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٢)، وقوله: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٢٤٣).
(٢) سورة البقرة: آية ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>