للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر لها أسامة قبل إجابتها لهما, ولم ينكر أيضًا وقوع خطبتهما، فإذن لا تضادّ بين هذا الحديث وحديث النهي عن الخطبة على الخطبة، لأن حديث النهي محمول على ما إذا صرح للخاطب الأول بالإِجابة. وأيضًا فحديث فاطمة محمول على رعاية المصلحة وأنها لا تحرم عند المصلحة، ويكون -عليه الصلاة والسلام- قد علم بخطبتها ومصلحتها في خلافهما.

الحادي عشرة: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع الستة التي يباح الغيبة فيها، لأجل المصلحة (١).

الثاني عشرة: جواز استعمال المجاز للمبالغة، وجواز إطلاق هذه العبارة، فإن أبا جهم لابد أن يضع عصاه حالة نومه أو أكله، وكذلك معاوية لابد أن يكون له ثوب يلبسه مثلًا، لكن اعتبر حال


(١) قال النووي رحمنا الله وإياه في كتاب الأذكار (٢٩٢) إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، والمجوِّز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلَّا بها وهو أحد ستة أسباب -نذكرها باختصار-:
الأول: التظلم، الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث: "الاستفتاء". الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه:
منها جرح المجروحين، ومنها الاستشارة -كما في هنا- إلخ.
الخامس: ومنها أن يكون مجاهر بفسقه أو بدعته.
السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمش، والأعرج إلخ, ثم شرع يبين مأخذ هذه الأوجه من الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>