للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي "صحيح مسلم" هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه"، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي (١) [بأن] (٢) المعروف أنه ليس [ابن] (٣) عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني] (٤) محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.

وأجاب النووي (٥) فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.

[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء] (٦).

[العاشرة] (٧): جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإِجابة حتى شاور،


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢٨)، وشرح مسلم (١٠/ ١٠٣).
(٢) في هـ بأنه.
(٣) في هـ بابن.
(٤) زيادة من هـ إكمال إكمال المعلم.
(٥) شرح مسلم (١٠/ ١٠٣).
(٦) في هـ ساقطة.
(٧) في هـ التاسعة مع إسقاط كلمة العاشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>