للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره من [الأئمة] (١).

[السابعة] (٢): جواز التعريض بخطبة البائن، وهو الأظهر عند الشافعية، واستبعد القاضي (٣) استنباط هذا الحديث إذ ليس في قوله "آذنيني" أو "لا تسبقيني بنفسك" على الرواية الأخرى التي في مسلم: غير أمرها بالتربص، ولم يسم لها زوجًا، قال: وإنما يكون التعريض من الزوج أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته. وأما في مجهول فلا يصح فيه التعريض، إذ لا يصح مواعدته، قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض والمواعدة في العدة، إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مراده ولا واعدها عليه ولا خطبها لأسامة. هذا آخر كلامه، وفيه نظر، إذ لا يلزم من الترك المنع مع أن القرآن مصرح بجواز التعريض.


= الجلالة، ولموضعهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بدليل قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ. . . .} الآية، وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلًا عن الأعمى.
وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة -إذ أباح لها النظر إلى الحبشة، فإن عائشة كانت ذلك الوقت -والله أعلم- غير بالغة، لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع، ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون، وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال. اهـ.
(١) في الأصل: (الآية)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في الأصل: (السابقة) , وما أثبت من ن هـ.
(٣) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>