(٢) في الأصل (آل فاطمة) وفي هـ (أبي طلحة) وما أثبت من تهذيب الكمال (٢٩/ ٣١٢). (٣) الثقات لابن حبان (٥/ ٤٨٦). (٤) ذكر هذا أبو داود عقب الحديث، (٤/ ٣٦٢) ح (٤١١٢) وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٨١). وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في "التمهيد" (١٩/ ١٥٦) موضحًا الفرق بين أم شريك وفاطمة: وأما قوله يغشاها أصحابي، فمعلوم أنها عورة كما أن فاطمة عورة إلَّا أنه علم أن أم شريك من الستر والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة؛ ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلًا لا تحترز كاحتراز أم شريك، ولا يجوز أن تكون أم شريك -وإن كانت من القواعد أن تكون فضلًا ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد، وتكون أم شريك من القواعد، فليس عليها جناح- ما لم تتبرز بزينة، فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة -وإن كانتا جميعًا امرأتين العورة منهما واحدة، ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى- حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته ذلك. وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذ جاء ابن أم مكتوم: احتجبا منه، فقالتا: أليس بأعمى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما؟ فإن الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كالحجاب على غيرهن؛ لما فيه من =