للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعمى [كونها] (١) تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذٍ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده.

وأجاب القاضي (٢)، والقرطبي (٣): عن حديث أم سلمة السالف بوجهين:

أحدهما: أنه لا يصح عند أهل النقل، لأن نبهان مولاها ممن لا يحتج بحديثه. وذكره ابن عبد البر (٤) أيضًا [. .] (٥) قال: ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته، وأنه لا مطعن لأحد فيه، وأن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلَّا حديثين منكرين: هذا والآخر في أداء المكاتب (٦). وقال البيهقي في "سننه" (٧) في أبواب المكاتب: صاحبا الصحيح لم يخرجاه عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، [و] (٨) لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه.


(١) في إحكام الأحكام: (لكونها).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢٤).
(٣) المفهم (٥// ٢٥٧٣).
(٤) الاستذكار (١٨/ ٨١).
(٥) في هـ زيادة (وهو).
(٦) ولفظه: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه، فاحتجبي" أخرجه الحميدي (٢٨٩)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والشافعي (٢/ ٤٤، ٤٥)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٩)، وأحمد (٦/ ٢٨٩، ٣٠٨، ٣١١)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في المستدرك (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٧).
(٧) الكبرى (١٠/ ٣٢٧).
(٨) في هـ (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>