للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي: حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.

وأما حديث فاطمة هذا مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره إليها كما سلف، واعترض الشيخ تقي الدين فقال: اختار بعض المتأخرين -وعنى به النووي- تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي، واستدل بالآية السالفة وفيه نظر، لأن لفظة "من" فيها للتبعيض ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر. [فإن] (١) هذه حالة يجب فيها الغض. [فيمكن حمل الآية عليها فلا تدل الآية حينئذٍ على وجوب الغض مطلقًا] (٢)، أو في غير هذه الحالة، وهذا [و] (٣) إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالًا جيدًا، يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف، ثم قال: وقال هذا المتأخر.

وأما حديث فاطمة: فذكر ما أسلفناه، ثم قال: وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل [بعماه] (٤) وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه، مع مخالطتها له في البيت، ويمكن أن يقال: [إنه] (٥) إنما علل


(١) في الأصل (فإذًا) وما أثبت من هـ.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في إحكام الأحكام ساقطة.
(٤) في إحكام الأحكام: بعمى ابن أم مكتوم.
(٥) غير موجود في إحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>