للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشارع لم يأذن في الإِحداد على غير الزوج مطلقًا، من غير أن تفعل ذلك بعد الثلاث، حيث علمت أن التقييد بالثلاث. إنما هو مراعاة للعادة في حظ [النفس] (١) لا لأجل الأذن في الثلاث وفيما ذكره نظر لا يخفى، وادعى أيضًا القرطبي في "شرحه" (٢) أنه يستفاد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فوق ثلاث" أن المرأة إذا مات حميمها، فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة المستأنفة. قال: فإنه -عليه الصلاة والسلام- عني بقوله: "فوق ثلاث" الليالي، ولذلك أنَّث العدد.


(١) في هـ (النفوس).
(٢) المفهم (٥/ ٢٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>