للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغالب في حكم وجوب العدة والإِحداد حسمًا [للباب] (١).

الرابعة: أن مدة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، وبهذا قال العلماء كافة، وحُكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشرة ليال، وأنها تحل في اليوم العاشر.

وعند الجمهور حتى تدخل ليلة الحادي عشر. ثم التقييد بالمدة المذكورة خرج على غالب المعتدات أنهن يعتددن بالأشهر.

أما الحامل: فعدتها بالحمل، ويلزمها الإِحداد في جميع العدة حتى تضع، قصرت المدة أو طالت.

وعن بعضهم: أنه لا إحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشرة، وإن لم تضع الحمل.

الخامسة: جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة فما دونها، ومنعه فيما زاد، وادعى ابن العطار أن التقييد بما فوق الثلاث ليس فيه الإِذن في الثلاث وما دونها، وإنما هو تقييد خرج مخرج العادة للنفوس، وعليه طبعها كما جعل في الهجرة بين المسلمين (٢) فوق ثلاث، لكن مفهومه الإِباحة في الثلاث، لأجل حظ النفس ومراعاتها , ولهذا دعت أم حبيبة بالخلوق، وتمسحت به، لعلمها بأن


(١) في الأصل: "للبواب"، وما أثبت من ن هـ.
(٢) إشارة إلى الحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>