للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن القاسم في "المدونة".

تنبيه: ادعى الشافعى رحمه الله أن عموم "لا يحل لامرأة" دال على تحريم الإِحداد على الأمة والموطوءة بشبهة، وفيه نظر بالنسبة إلى الموطوءة بشبهة، فإن الموت لا يؤثر في [عدتها] (١).

وقد يجاب: بأن [ترضى] (٢) [المسلمة] (٣) في عدتها عن مستفرشها بشبهة إذا مات (٤).

فائدة: الحكمة في شرعية الإِحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه، ليكون الامتناع من ذلك زاجرًا عن النكاح، لكون الزوج ميتًا لا يمنع معتدته عن النكاح، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي، فإنه يستغنى بوجوده، عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها، وإن لم يكن مدخولًا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة، وجعلت أربعة أشهر وعشرًا، لأن الأربعة أشهر فيها تنفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياط، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء، ويجعل بالأقراء كالطلاق كما ذكرناه من الاحتياط للميت، وهذا سر لطيف ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت


(١) في الأصل عدمها وما أثبت من هـ.
(٢) في هـ[فرض].
(٣) في هـ المسئلة.
(٤) الكلام كأنه لم يتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>