(١) ولفظه قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها، نُبذة قسطٍ وأظفار". أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (١١٢٨)، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، والنسائي (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٤٣٩)، والدارمي (٢/ ١٦٧، ١٦٨)، وأحمد (٥/ ٨٥) (٦/ ٤٠٨). (٢) ولفظه عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل". أخرجه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣، ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠)، وأحمد (٦/ ٣٠٢).