وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن سيرين. والحكم بن عيينة أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها. وبه قال أبو ثور وأبو عبيد. وقال الشافعي: أُحبُّ للمطلقة المبتوتة: الإِحداد، وأن لا يتبين لي أن أوجبه عليها. قال أبو عمر: ليس في الحديث إلَّا قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت"، وليس فيه: لا يحل لها أن تحد على حيّ. (١) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٣١). (٢) دليل الحسن البصري كما ذكره ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٨١) عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسلبي -أي البسي السواد- ثلاثًا ثم اصنعي ما شئتِ". خرجه أحمد (٦/ ٤٣٨)، ولهذا كان يقول: "المطلقة ثلاثًا =