للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: لا إحداد عليها لظاهر الحديث, فإن قوله "إلَّا على زوج" إيجاب بعد نفي فيقتضي حصر الإِحداد على المتوفى عنها زوجها، فلا تدخل المطلقة فيه من جهة لفظه بوجه. وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر، وهو أصح قولي الشافعي.

وثانيهما: نعم وبه قال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيدة قياسًا على المتوفى عنها.

وحكى القاضي عياض (١) قولًا شاذًا غريبًا عن الحسن البصري (٢) أنه لا يجب الإِحداد على المطلقة، ولا على المتوفى


= المطلقة واجب، وهي والمتوفى عنها في ذلك سواء، لأنهما جميعًا في عدة يحفظ بها النسب.
وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن سيرين.
والحكم بن عيينة أوكد وأشد على المتوفى عنها زوجها.
وبه قال أبو ثور وأبو عبيد.
وقال الشافعي: أُحبُّ للمطلقة المبتوتة: الإِحداد، وأن لا يتبين لي أن أوجبه عليها.
قال أبو عمر: ليس في الحديث إلَّا قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت"، وليس فيه: لا يحل لها أن تحد على حيّ.
(١) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٣١).
(٢) دليل الحسن البصري كما ذكره ابن العربي في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٨١) عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسلبي -أي البسي السواد- ثلاثًا ثم اصنعي ما شئتِ". خرجه أحمد (٦/ ٤٣٨)، ولهذا كان يقول: "المطلقة ثلاثًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>