للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع فلذلك] (١) قيَّد به، ونقل الشيخ تقي الدين في "شرحه" (٢) هذا عن بعض المتأخرين، وعنى به النووي، ثم قال: وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر [هذا الوصف] (٣) لتأكيد [التحريم] (٤).

وخالف أبو حنيفة في الصغيرة والزوجة الأمة [فقال] (٥): لا إحداد عليهما وقام الإِجماع على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، وقد يؤخذ ذلك من الحديث من حيث إنهما ليستا بزوجتين، والحكم متعلق بالزوجية، وقام أيضًا على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.

واختلفوا في المطلقة ثلاثًا على قولين (٦):


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٥٠).
(٣) زيادة من المرجع السابق.
(٤) زيادة من المرجع السابق.
(٥) في هـ (وقال).
(٦) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٨/ ٢٢١، ٢٢٢): وأجمع مالك وأصحابه ألا إحداد على المطلقة.
وهو قول ربيعة، وعطاء.
والحجة لهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج".
فأخبر أن الإِحداد هو على المتوفى، والمطلق حي، فلا إحداد على امرأته.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن حي: الإِحداد على =

<<  <  ج: ص:  >  >>