للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي والجمهور، ولكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة نظر، فإن وجب من غير دخوله تحته فبدليل آخر.

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية لوصفها بالحديث في الإِيمان.

وأجاب الأولون: بأن هذا ليس لتقييد الحكم به، بل لتأكيده مثل قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)} وتقول العرب: أطعني إن كنت ابني. وأجاب النووي في "شرحه" (١) أن


= الخروج.
وقال أحمد بن حنبل: الحرة والأمة في الخروج وغيره سواء عليهما الإِحداد، وكذلك الصغيرة.
وهو قول أبي ثور، وأبي عبيد أيضًا في الصغيرة.
قال أبو عمر: حجة من قال [لا إحداد إلَّا] على مسلمة مطلقة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر"، فعُلم أنها عبادة. فهو للحرة والأمَة دون الكافرة والصغيرة.
والحجة عليه ما وصفنا مما ندعو به من الحديث أن الخطاب فيه توجه إلى المؤمنات، ودخلت الذمية في ذلك بحق الزوجية، لأنها في النففة [والسكنى]، والعدة كالمسلمة، وكذلك تكون في الإِحداد.
وقال أشهب: لا إحداد على الكتابية، ورواه عن مالك، وخالفه الأكثر من أصحاب مالك في ذلك.
وقال مالك وأصحابه: الإِحداد على كل زوجة متوفى عنها: حرة أو مملوكة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة، والمكاتَبة، والمدبَّرة إلَّا ما ذكرنا عن ابن نافع، وأشهب). اهـ.
(١) شرح مسلم (١٠/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>