للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث في فوائده:

الأولى: وجوب الإِحداد على المعتدة من وفاة زوجها, ولا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل.

الثانية: وجوبه على كل زوج، سواء كان عند الدخول أو قبله لإِطلاق قوله: "إلَّا [على] (١) زوج".

الثالثة: وجوبه على كل امرأة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، لعموم قوله: "لامرأة" (٢) وهذا مذهب


(١) في الأصل: (في) وما أثبت من ن هـ.
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٨/ ٢١٩، ٢٢١): واختلف الفقهاء فيمن يلزمها الإِحداد من النساء على أزواجهن.
فقال مالك: الإِحداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة.
وهو قول أصحابه، إلَّا ابن نافع، وأشهب فإنهما قالا: لا إحداد على الكتابية.
[وقال] الحسن بن حي، والليث، وأبو ثور، كقول مالك: الإِحداد على الصغيرة والكافرة كهو على المسلمة الكبيرة جعلوه من حق الزوج وحفظ النسب كالعدة، وقالوا: تدخل الصغيرة، والكافرة [في الإِحداد]، فالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص، وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يُسام على سومه، وإنما في الحديث: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه"، و"لا يسم على سوم أخيه".
وكما يقال: هذا طريق المسلمين، وقد سلكه غيرهم.
وقال أبو حنيفة: ليس على الصغيرة، ولا على الكافرة، ولا على الأمة المسلمة الإِحداد، كهو على الحرة بالعدة.
وقال الثوري: الأمَةُ عليها ما على الحرة من ترك الزينة، وغيرها إلَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>