(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٨/ ٢١٩، ٢٢١): واختلف الفقهاء فيمن يلزمها الإِحداد من النساء على أزواجهن. فقال مالك: الإِحداد على المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة. وهو قول أصحابه، إلَّا ابن نافع، وأشهب فإنهما قالا: لا إحداد على الكتابية. [وقال] الحسن بن حي، والليث، وأبو ثور، كقول مالك: الإِحداد على الصغيرة والكافرة كهو على المسلمة الكبيرة جعلوه من حق الزوج وحفظ النسب كالعدة، وقالوا: تدخل الصغيرة، والكافرة [في الإِحداد]، فالمعنى كما دخلت المسلمة الكبيرة بالنص، وكما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يُسام على سومه، وإنما في الحديث: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه"، و"لا يسم على سوم أخيه". وكما يقال: هذا طريق المسلمين، وقد سلكه غيرهم. وقال أبو حنيفة: ليس على الصغيرة، ولا على الكافرة، ولا على الأمة المسلمة الإِحداد، كهو على الحرة بالعدة. وقال الثوري: الأمَةُ عليها ما على الحرة من ترك الزينة، وغيرها إلَّا =