للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهر، ورواية الجيم مأخوذة من جذذت الشيء إذا قطعته، فكأنها أيضًا قد انقطعت عن الزينة، وما كانت عليه قبل ذلك.

قال أهل اللغة: والحداد والإِحداد: مشتق من الحد، وهو المنع، لأنها تمنع من الزينة والطيب، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادًا رباعيًّا، وحدّت تَحُدُّ بضم الحاء وكسرها حِدًّا بكسرها، كذا قاله الجمهور أنه يقال: أحدت وحدت رباعيًا وثلاثيًا (١).

وقال الأصمعي: لا يقال إلَّا رباعيًّا، ويقال: امرأة حادًّا ولا يقال: حادة (٢)، وكل ما يصاغ من (ح، د) كيف ما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع. ومنه: الحداد للبواب.

والإِحداد في الشرع: ترك الطيب والزينة، ومحل الخوض في تفصيله كتب الفروع.

وفاعل "لا يحل" المصدر الذي (٣) يمكن صياغته من يحد مع أَنْ. فكأنه قال: الإِحداد.

"وأربعة" منصوب على الظرف. والعامل فيه يحد. "وعشرًا" معطوف، وأنثها لأنه أراد به مدة العشر، قاله المبرد، وقيل: لأنه أراد به الأيام بلياليها، وإليه ذهب العلماء كافة، كما سيأتي.


(١) انظر: غريب الحديث (٢/ ٣٨) لأبي عبيد.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٢٤٨): قد وقع في البخاري: "الكحل للحادة"، قال ابن حجر: إنه جائز وليس بخطأ. قال: ويقال: أحدت رباعي. وقال الفراء: الثلاثي أكثر في كلامهم.
(٣) في هـ زيادة (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>