للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث: التي اشتكت [عينها] (١) فنهاها عنه، وسيأتي على الأثر فحمل على أنه نهي تنزيه أو أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يتحقق الخوف على عينها أو أنه يحصل لها البرء بدونه كالتضميد بالصبر وغيره لكن في رواية لقاسم بن أصبغ من حديث زينب بنت أبي سلمة "أفأكحلها؟ قال: لا، قالت: إني أخشى أن تنفقىء عينها. قال: لا. وإن انفقأت" (٢).

وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها تكتحل بكحل لا طيب فيه. وجوّزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب (٣) ومذهبنا جوازه ليلًا عند الحاجة بماء لا طيب فيه، فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال نهارًا أيضًا جاز، والكحل الأصفر عندنا كالإِثمد وأما الأبيض كالتوتياء (٤) ونحوه فلا يحرم إذ لا زينة فيه. وقيل: يحرم على البيضاء حيث تتزين به.

الرابع: جواز تطييب محل الحيض لها عند انقطاع الدم بما ذكر لإِزالة الرائحة الكريهة، لا لقصد التطيب، وهو من باب الرخص. قال القاضي عياض (٥): وظاهر الحديث أنها [تتبخر] (٦) بذلك، وقال


(١) زيادة من هـ.
(٢) ذكره في الاستذكار (١٨/ ٢٣٢).
(٣) الاستذكار (١٨/ ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٣).
(٤) دواء معروف يُجعل في العين.
(٥) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٣٤).
(٦) في الأصل: (الخامس)، وما أثبت من ن هـ، والمرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>