للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب أيضًا: بأنه قد جاء في رواية "ولا ثوبًا مصبوغًا ولا ثوب عصب" فتعارضا وسقطت الدلالة، وهو جواب غير مرضي، فإنها زيادة غير محفوظة، ولا تعارض الزيادة الثانية، الصحيحة، والحق أحق بالاتباع مع قاعدة الشافعي في العمل بالحديث الصحيح.

قال ابن المنذر: ورخص جميع العلماء في الثياب البيض. وقد يؤخذ من مفهوم الحديث.

ومنع بعض متأخري المالكية: جيد النبيض والسواد الذي يتزين به.

قال أصحابنا: ويجوز لها لبس ما صبغ ولا يقصد منه الزينة، وكذا الأمر يسم في الأصح واختار الغزالي وجماعة التحريم فيه، لأنه إنما حل لها للزينة، فالتحقت في حال الإِحداد بالرجال، وفي حلى الذهب والفضة تفصيل وفي الآلىء [خلاف ذكرته في كتب الفقه] (١).

الثالث: تحريم الاكتحال عليها، وفي حديث أم سلمة في "الموطأ" (٢) الإِذن فيه ليلًا ومسحه نهارًا، وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه، فأذن لها فيه ليلًا، ومنعه نهارًا، بيانًا لجوازه عند الحاجة ليلًا مع أن الأولى تركه. فإن فعلته مسحته نهارًا [لحديث] (٣) الإِذن فيه لبيان أنه غير حرام ليلًا للحاجة، وحديث النهي محمول على عدمها.


(١) في هـ ساقطة.
(٢) الموطأ (٢/ ٥٩٨)، والنسائي (٦/ ٢٠٤)، وأبو داود (٢٣٠٥).
(٣) في هـ فحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>