للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: "أو أظفار" محتملة للشك وللتخيير.

وفي رواية للبخاري غير متصلة "قسط وأظفار".

الوجه [الثالث] (١): في أحكامه.

الأول: نهي المحادة عن المصبوغ للزينة، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة [والمصبغة] (٢) إلَّا ما صبغ بسواد فرخص فيه أعني في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغًا ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة.

الثاني: استثناء [ثوب] (٣) العصب منها، وهو مذهب الزهري، وكرهه عروة والشافعي، وأجاز مالك غليظه، وكأنه حمل الحديث على ذلك لما كان المراد تجنب الزينة.

والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، والحديث حجة عليهم.

وأجاب أصحابنا: بحعله على ما يجوز لبسه من المصبوغ، فإن في حديث أم سلمة في "سنن أبي داود" و"النسائي" بإسناد حسن أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة" أي المصبوغة بالمشق (٤).وهو المغرة، فأطلق من غير تفصيل.


(١) في الأصل الثاني وما أثبت يوافق هـ.
(٢) في هـ المصبغ.
(٣) زيادة من هـ.
(٤) الممشق: هو المصبوغ بالمشق، وهو المغرة، وهو الطين الأحمر. انظر: النظم المستعذب (٢/ ٢١٦)، والحديث سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>