للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتوفى عنها زوجها [في بيته] (١) حولًا، ولا يخرجها الوارث منه وينفق عليها من ماله ما لم تخرج عن المنزل، فإن خرجت منه لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر [أو الأرث] (٢) بالربع أو الثمن (٣).

[الثانية] (٤): هذا الموضع مما تأخر فيه المنسوخ في التلاوة، وتقدم الناسخ في سورة واحدة.

قال القاضي (٥): ولم يقع في القرآن إلَّا في هذه القصة وحدها. قال: وأما تقديم ذلك وتأخيره من سورتين فموجود.

الثالثة: المنع من الاكتحال للحادة مطلقًا، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.

الرابعة: جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامها، وتكرار الجواب في الفتوى ثلاثًا، تأكيدًا للمنع. وتخفيف العمل على السائل والمسؤول له بذكر ما كُلف في الجاهلية من المشقة، [و] (٦) يتمسك بقوله: "إنما هي أربعة أشهر [وعشرًا] (٧) للدلالة على الحصر من يرى


(١) زيادة من هـ.
(٢) في هـ (أو النفقة).
(٣) انظر: الاستذكار (١٨/ ٢٢٤، ٢٢٩).
(٤) في ن هـ (فائدة)، وتكون الثالثة في ن هـ الثانية إلخ.
(٥) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٣٢).
(٦) في الأصل ثم وما أثبت من هـ.
(٧) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>