(٢) قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه، باب: إحلاف الملاعن. وساق فيه حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: "أن رجلًا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثم فرّق بينهما". قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٤٤٤): قوله: (باب إحلاف الملاعن): ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن نافع مختصرًا بلفظ: "فأحلفهما" وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، وتقدم في تفسير النور من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "لاعن بين رجل وامرأة"، والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان، وقد تمسك به من قال أن اللعان يمين، وهو قول مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة وهو وجه للشافعية، وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين، وقيل بالعكس، ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة، وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على أنه يمين، فمن صح يمينه صح لعانه، وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين، لأن اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف. وهذا الحديث حجة للأولين =