للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلَّا فيهما.

والحكمة في مشروعيته: حفظ الأنساب، ودفع المعرفة عن الأزواج. وأجمع العلماء على صحته في الجملة.

وذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديث، وذكر في آخره اللحوق بالنسب، والإِلحاق به، والقيافة، وحكم العزل لتعلقه به.


= لتسوية الراوي بين لاعن وحلف، ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرق حديث ابن عباس: "فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلَّا هو أني لصادق، يقول ذلك أربع مرات". أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب، عن عكرمة، عنه، وسيأتي قريبًا: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"، واعتل بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينًا لما تكررت, وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس، وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضًا. والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لابد من وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد به، ويؤيد كونها يمينًا أن الشخص لو قال أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفًا. وقد قال القفال في "محاسن الشريعة": كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد، ومن ثم سميت شهادات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>