للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأعجب ما يسمع من القاضي مع براعته وحذقه، فإن الذي قاله النحاة في "أحد" التي للعموم، نحو: ما في الدار من أحد. وما جاءني من أحدٍ، ونحوهما. أما "أحد" بمعنى "واحد"، فلا خلاف في استعمالها في الإِيجاب، نحو قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} (١)، و {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} (٢)، وهذا الحديث. وقد جمع الشاعر بين "أحد" التي للعموم والأخرى فقال:

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمر

فاستعمل الأولى لعمومها في النفي، والثانية: التي هي بمعنى "واحد" في الإِيجاب.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهل منكما تائب؟ "، يحتمل أنه إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى، فإنه لم يحصل اعتراف منهما أو من أحدهما.

ويحتمل أنه إرشاد للزوج، فإنه لو راجع وأكذب نفسه كان توبة. قال القاضي (٣): وظاهر الحديث أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان. والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. [قال] (٤): وقال الداودي: أنه قال قبل اللعان تحذيرًا لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى [بسياق] (٥) الكلام.


(١) سورة الصمد: آية ١.
(٢) سورة النور: آية ٦.
(٣) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٤٥)، وفتح الباري (٩/ ٤٥٨).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) في هـ لسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>