للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "لا سبيل لك عليها" يحتمل [رجوعه] (١) إلى [التفريق] (٢) بعد اللعان، لعموم دخوله في عدم السبيل، ويحتمل رجوعه إلى المال.

الوجه السادس: في فوائده:

الأولى (٣): الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها إذا قلنا إن سؤاله عن أمر لم يقع، وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرّعوه وقرّروه من النوازل قبل وقوعها، وقد كان في السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع، ويراه من باب التكلف. وفي الصحيح (٤) من حديث سهل بن سعد أنه -عليه الصلاة والسلام-: "كره المسائل وعابها"، والمراد المسائل التي لا تحتاج إليها, لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة. قال العلماء: إذا كانت المسألة مما يحتاج إليها في أمور الدين، وقد وقعت فلا كراهة فيها , وليس هو المراد في هذا الحديث. وقد كان المسلمون يسألون رسول الله عن الأحكام الواقعة فيجيبهم، ولا يكرهها، وإنما كره المسائل هنا وعابها لأنها لم تقع بعد، ولم يحتج إليها، وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإِسلام، ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقًا. وفي الحديث الآخر:


(١) في الأصل (وقوعه)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في هـ التفرق.
(٣) انظر: الفتح (٩/ ٤٤٩، ٤٥٠ - ٤٦٢).
(٤) البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>