للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحُرِّمَ من أجل مسألته" (١).

الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.

الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.

الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.

السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.

السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي (٢) عياض وغيره فيه الإِجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.

الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.

واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف (٣) ونحوه


(١) البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨)، وأبو داود (٤٦١٠)، والحميدي (٦٧)، وأحمد (١/ ١٧٦، ١٧٩)، والبغوي (١٤٤)؛ ولفظه في مسلم: " [إن] أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء [أمرٍ] لم يحرم على المسلمين، فحُرِّم عليهم [على الناس] من أجل مسألته".
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٤٤).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>