للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الغضب باللعن وعكسه، والأصح عدم الصحة فيه. وفي "شرح الشيخ تقي الدين" (١) أن محل الخلاف في إبدال الغضب باللعنة في جانب الرجل. أما جانبها فلا يكتفى به، وهذه طريقة "صاحب التنبيه"، والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضًا كما أطلقت أولًا.

التاسعة: أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدًّا ولا تعزيرًا وإن علمنا كذب أحدهما على الإِبهام.

العاشرة: أن اللعان يكون بحضرة الإِمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.

الحادية عشرة: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.

الثانية عشرة (٢): أن التفريق بينهما لا يقع بنفس التلاعن، بل


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٢٦٣).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٤٥٨) على قول البخاري: "باب التفربق بين المتلاعنين". قوله بأن: التفريق بين المتلاعنين. ثبتت هذه الترجمة للمستملى وذكرها للإسماعيلي، وتليت عند النسفي "باب" بلا ترجمة، وسقط ذلك للباقين، والأول أنسب وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين، ولفظ الأول "فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما" ولفظ الثاني "لاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما" ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ "فرق بين المتلاعنين" إنما المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه، فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده "لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد" ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>