للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ذهب الشافعيُّ وأحمد، ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريمًا مؤبّدًا، فكانت فسخًا كفُرقة الرضاع، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحًا في الطلاق، ولا نوى الزوج به الطلاق، فلا يقع الطلاق, قالوا: ولو كان اللعان صريحًا في الطلاق، أو كناية فيه، لوقع بمجرد لعان الزوج، ولم يتوفف على لعان المرأة، قالوا: ولأنه لو كان طلاقًا، فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث، فكان يكون رجعيًا. قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره، قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة، ودلالة القرآن، أن فرقة الخُلع ليس بطلاق، بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقًا؟
فصل: الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا. قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي، حدثنا من الزهري، عن سهل بن سعد، فذكر قصة المتلاعنين، وقال: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا.
وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا.
قال: وروينا عن علي، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا. قال: وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه، حلَّت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذَّ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>