فصل: الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا. قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي، حدثنا من الزهري، عن سهل بن سعد، فذكر قصة المتلاعنين، وقال: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا. وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا. قال: وروينا عن علي، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا. قال: وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه، حلَّت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذَّ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا =