للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لابد من تفريق الحاكم بينهما، لقوله: "ثم فرّق بينهما"، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس اللعان، وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا يتوقف على لعانها.

وقال بعض المالكية: [لا تحصل الفرقة بلعان الزوج، وهذا لا] (١) يتوقف على لعانها، قالوا: ولا يفتقر إلى قضاء القاضي، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا سبيل لك عليها"، وفي رواية لمسلم من حديث سهل بن سعد: "ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "ذلكم التفريق بين كل متلاعنين".

وقال عثمان: لا أثر للعان في الفرقة، ولا يقع به فراق أصلًا. وحكاه الطبري عن جابر بن زيد، وهو مردود بالنصوص، ومثل هذا في الشذوذ من ادعى أنه ثلاث.

ثم اختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا كذب نفسه بعد ذلك.


= بملك اليمين؟ قلنا: لا تحل له لأنه تحريم مؤبَّد، فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلَّق ثلاثًا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فهاهنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد، وتحريم الطلاق غير مؤبَّد. اهـ.
وسيأتي الكلام على الحكم الرابع من إحكام اللعان التي ذكرها ابن القيم في ص ١٢٠ ت (٢) وهو عدم سقوط الصداق. . . . إلخ.
(١) في هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>