للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أبو حنيفة: يحل له لزوال المعنى المحرم.

وقال مالك والشافعي: لا تحل له أبدًا، لعموم قوله: "لا سبيل لك عليها".

الثالثة عشرة: أن الفرقة لا تقع بلعانهما إلَّا بالإِتيان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة، واعتبر أبو حنيفة الأكثر.

الرابعة عشرة (١): أن اللعان لا يجوز إلا بين [حرين


(١) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٣٥٨، ٣٦٠): فصل: واستُفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام:
الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين محدودين في قذف، أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك. قال الإِمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار.
وذهب أهل الرأي، والأوزاعي، والثوري، وجماعة إلى أن اللِّعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية عن أحمد.
ومأخذ القولين، أن اللعان يجمع وصفين: اليمين والشهادة، وقد سماه الله سبحانه شهادة، وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينًا حيث يقول: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن"، فمن غلَّب عليه حكم الأيمان قال: يصحُّ من كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>