للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين, قد بين [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (١) حكمهما ليفهم السائل. وذكر معه حديث: "أرأيت لو كان على أمك دين" (٢).

السادسة: أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه (٣). قاله النووي في "شرحه" (٤). واعترض الشيخ تقي الدين (٥) [فقال] (٦): [كما] (٧) قيل وأشار به إليه، وفيه نظر؛ لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين. وسبقه إلى ذلك القرطبي، فقال في "مفهمه" (٨) في الحديث أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو الاستفتاء لم يكن فيه حد، قال: وقد استدل به من لا يرى الحد في التعريض، وهو الشافعي، ولا حجة فيه، لما ذكرنا.

وقال الخطابي (٩): فيه دلالة على نفي الحد على من قال: هذا الولد ليس مني.


(١) في المخطوط (الله) وما أثبت من البخاري.
(٢) البخاري (٧٣١٥).
(٣) الأم (٥/ ١٣٢)، ومعرفة السنن والآثار (١١/ ١٧١).
(٤) شرح مسلم (١٠/ ١٣٤).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٢٦٥).
(٦) في الأصل مكررة.
(٧) في الأصل ون هـ (كذا)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٨) المفهم (٥/ ٢٦٢٢).
(٩) انظر: سنن أبي داود (٢٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>