للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثالثة] (١): أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف لونُه لونَه، سواء كانت المخالفة من سواد إلى بياض أو عكسه في الزوجين أو أحدهما، لعموم احتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، وخالف في ذلك بعض أصحابنا عند وجود الريبة وهو غلط، وفي الصحيح: "فلم يرخص له في الانتفاء منه".

الرابعة: الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإِمكان والاحتمال.

الخامسة: إثبات القياس والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال تقريبًا للأفهام، وعرض الغامض المشكل على الظاهر البين، فيرجع الخصم إليه، فإنه -عليه الصلاة والسلام- شبّه ولد هذا المخالف للونه بولد الإِبل المخالفة لألوانها، والعلة الجامعة هي نزع العرق، إلَّا أنه تشبيهه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية، لكن الحجة في كونه -عليه الصلاة والسلام- أقر العمل به في الشرعيات، ومن تراجم البخاري (٢) على هذا الحديث


= عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفًا، بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن، وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر لصيانة النسبة. والله أعلم. اهـ.
(١) في الأصل (الرابعة) وما أثبت من ن هـ إلى آخر المسائل.
(٢) الفتح (١٣/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>