للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: في فوائده:

الأولى: حُسن [تأنى] (١) المستفتي وتثبته وعدم تصريحه، فإنه عرض بنفي الولد، وفي الصحيح: "هو حينئذ يعرض بأن ينفيه"، وفيه: "أن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته"، ومعناها استغربت أنه مني لا أنه نفاه عن نفسه.

الثانية: أن التعريض بنفيه في محل الاستفتاء والضرورة لا يوجب حدًّا ولا تعزيرًا (٢).


(١) في هـ (تثبت).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٤٤٣): ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفًا وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهومًا.
وأجابوا: عن الحديث -بما سيأتي في آخر شرحه- وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال نظر، لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلًا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود فما الحكم؟ ومن الثاني: أن يقول مثلًا: إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلًا زنت فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال، وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس فيه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ممكنًا. اهـ. إلى أن قال: ص ٤٤٤.
وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافًا للمالكية، وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف =

<<  <  ج: ص:  >  >>