للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم في الإِسلام، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - به لعبد بن زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية. نبه على ذلك الخطابي (١).

وكذا قال القاضي (٢) عياض أيضًا: إنه كان من عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإِماء له، فمتى اعترفت الأمة أنه له ألحقوه به، فجاء الإِسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الولد بالفراش الشرعي. فلما تخاصم عبد وسعد، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات مشركًا ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام، ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية: إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة. واحتج ابن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه، فحكم له به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عبد البر (٣): وفي الحديث إشكال: فإن الأمة مجتمعة على أن أحدًا لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل (٤)، ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعى به عنه، ومن ذلك ادعا عبد بن زمعة عن أبيه ولد بقوله: "أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه" ولم يثبت إقرار أبيه بذلك، ولا تقبل دعوى أحد عن غيره. قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (٥)، ثم ذكر أبو عمر بعد ذلك أن عتبة انتقل إلى المدينة قبل الهجرة، واتخذ بها


(١) انظر: معالم السنن "سنن أبي داود" (٢/ ٧٠٤).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٧٨).
(٣) الاستذكار (٢٢/ ١٦٧)، والتمهيد (٨/ ١٨٤، ١٨٥).
(٤) في الاستذكار زيادة من المدعي.
(٥) سورة الأنعام: آية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>