للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منزلًا ومالًا، وتُوفي في الإِسلام، وأوصى إلى أخيه سعد. وفي "الموطأ": "عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك". وكذا في البخاري في المغازي: "أنه عهد إليه أن يقبض ابن وليدة زمعة". وفي هذا ما يزيل الإِشكال المذكور، فإنه إذا كان وصَّى لأخيه، فهو أحق بكفالة ابن أخيه وحفظ نسبه، وتصح دعواه بذلك، والحالة هذه، وكذا تصح دعوى عبد بن زمعة المخاصمة في أخيه، بأنه كافله وعاصبه إن كان حرًّا ومالكه إن كان عبدًا.

ووقع في كلام الباجي (١) التوقف في ادعاء عتبة هذا الولد، حيث قال: فإن ثبت أن عتبة ادعى هذا الولد وإلا لم تصح دعوى سعد فيه، [لأن] (٢) استلحاق العم لا يصح وهو عجيب، فالحديث مصرح باعتراف عتبة به، ودعواه وعهده إلى أخيه [سعد] (٣) بقبضه كما سلف.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولد للفراش" أي لصاحب الفراش، أي تابع له أو محكوم به له، كما قال تعالى: {وَسئَلِ الَقَريَةَ}، أي أهلها.

وكذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض (٤) من صحيحه من


(١) المنتقى (٦/ ٦).
(٢) في هـ (لا).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمذي (١١٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>