للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي هريرة: "الولد لصاحب الفراش"، وترجم عليه (١) وعلى حديث عائشة: "الولد للفراش حرة كانت أو أمة".

قال الأزهري: والعرب تكنى عن المرأة بالفراش.

وقال القاضي (٢): أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة، والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش، فيفهم منه إمكان الوطء، قال: ووطء زمعة وليدته وافتراشها كان معلومًا. وقد قيل: لا تعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت.

ومعنى "له الحجر" أي له الخيبة، ولا حقّ له في الولد (٣). وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأَثْلَبُ وهو التراب، ويريدون: ليس له إلَّا الخيبة، ومنه الحديث: "وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا" (٤) تعبيرًا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد من حديث زيد بن أرقم، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الولد للفراش وفي فم العاهر


(١) الفتح (١٢/ ٣١).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٧٩).
(٣) انظر معالم السنن (٣/ ١٣١).
(٤) أبو داود (٣٤٨٢)، والطيالسي (١/ ٢٦٣)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، والطحاوي في معاني الآثار (٤/ ٥٢)، وأحمد (١/ ٢٧٨، ٢٨٩، ٢٣٥، ٣٥٠)، والبيهقي (٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>