للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجر" (١)، وفي "صحيح ابن حبان" (٢) من حديث ابن عمر رفعه: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما الأثلب؟ قال: "الحجر". ورواه الإِمام أحمد (٣) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا ابن الجوزي في "جامع المسانيد" وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر (٤)، ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه.

الوجه الرابع في فوائده:

الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإِمكان ستة أشهر من حين


(١) ذكره في فتح الباري (١٢/ ٣٧).
(٢) ابن حبان (٥٩٩٦).
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧).
(٤) قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (١٠/ ٣٧): وقيل: المراد أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زانٍ يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. اهـ. وقد ساق ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٦) وقال: ويؤيد -أي حرمانه من الولد الذي يدعيه- حديث زيد بن أرقم. وقد ساقه المصنف هنا، وحديث عبد الله بن عمرو، ولفظه: "الولد للفراش ونفى للعاهر الأثلبُ. . . ." الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>