(٢) في هـ ساقطة. (٣) في هـ ساقطة. (٤) قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (١٠/ ٣٨) بعد سياقه لهذا الكلام: وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث، لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإِمكان عند العقد، وهذا حكم الزوجة. اهـ. وقال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٤١٥): واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا =