للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا لو وجدنا شبهًا في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكمًا. وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب.

الثامن: احتج الشعبي ومن قال: بقوله بعموم قوله: "الولد للفراش"، أن الولد لا ينتفي باللعان ولا غيره، وهو شذوذ، كما قال القاضي. وقد حكي عن بعض المدنيين، ولا حجة فيه، لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما قال: هذا في ولد الأمة المدعي فيه غير سيدها، وقد حكم -عليه الصلاة والسلام- في ولد الزوجات بخلاف ذلك ولاعن وألحق الولد بأمه دون الزوج كما سلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>