للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب فيأخذ هذه الجهة من الحديث ويعمل بها.

واحتج من فرق بين الحرة والأمة: بأن الحرة لها فراش ثابت يرجع إليه، فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة: لا فراش لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه.

واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد بل يكفي الواحد بناء على أنه حكم لا شهادة، وبه قال ابن القاسم من المالكية، وقال مالك: لابد من اثنين وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وحكاه القاضي عياض قولًا عن الشافعي (١)، وحكى الباجي (٢) عن مالك أنه يجزئ الواحد إن لم يوجد غيره قال: وعليه جماعة أصحابنا إلا ما روى أشهب عن مالك أنه لا يجزئ إلا اثنان، وبه قال عيسى بن دينار وقال أبو عمر المشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه قبول الواحد، والاثنان أحوط عندي.

والأصح عند الشافعية أيضًا أن القيافة لا تختص ببني مدلج، لأن المعتبر في ذلك الأشباه، وهو غير خاص بهم، ووجه مقابله أن لبني مدلج في ذلك قوة ليست لغيرهم، ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودًا للشارع.


(١) انظر: الاستذكار (٢٢/ ١٨٦).
(٢) المرجع السابق المنتقى (٦/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>