للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واتفق القائلون بها على أنه يشترط أن يكون خبيرًا بها مجربًا، ثم إذا رجع إليه فإن ألحقه بأحدهما لحق به، وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وهو مذهب عمر بن الخطاب (١).

وفي المسألة قول ثان: [إنه] (٢) يكون ابنًا لهما، قاله أبو ثور وسحنون.

وقول ثالث: أنه يلحق بأكثرهما [له] (٣) شبهًا، [قاله عبد الملك بن الماجشون] (٤) ومحمد بن مسلمة المالكيان. قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به.

واختلف النافون في الولد المتنازَع فيه على أقوال:

أحدها: أنه يلحق بهما رجلين كانا أو امرأتين، قاله أبو حنيفة.

وثانيهما: يلحق بالرجلين ولا يلحق بامرأتين، قاله أبو يوسف، وقال محمَّد بن الحسن نحوه يلحق بالآباء وإن كثروا، ولا يلحق إلا بامرأة واحدة.

ثالثها: إنه يقرع بينهما، قاله إسحاق والشافعي في القديم على


(١) انظر: الاستذكار (٢٢/ ١٨١)، وله قول آخر: إنه يكون ابنهما (٢٢/ ١٨٧).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) زيادة من هـ.
(٤) في هـ تقديم وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>