للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جاز] (١) ترك أصل وطئها بغير رضاها فلأن يجوز العزل برضاها أولى وإلَّا فوجهان: أصحهما لا يحرم أيضًا لهذا لحديث، قال أصحابنا: ولأن حقها في الوطء لا في الإِنزال بدليل انقطاع طلبها في الإِيلاء والعنة بتغييب الحشفة.

قالوا: فعلى هذا هل يكره؟ فيه وجهان [و] (٢) في "مسند أحمد" (٣) و"سنن ابن ماجه" (٤) من حديث عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- "نهى عن الحرة إلَّا بإذنها" وفي سنده ابن لهيعة، وقد سئل عنه الدارقطني فاعله، ولهم وجه آخر، أنه لا يجوز وإن رضيت، لأنه "الوأد الخفي" كما سلف.

ونقل ابن عبد البر (٥): الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة، وقال: إنه قول جمهور الفقهاء، وعن جمع منهم الكراهة وكان ابن عمر يضرب بعض ولده إذا فعل.

واختلف فيه بحضرة عمر. وقال علي: إنها لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات السبع {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢). . . .} الآية، [فقال] (٦) عمر: صدقت، وأطال الله بقاءك


(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) أحمد (١/ ٣١)، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وضعفه صاحب الزوائد بابن لهيعة وابن لهيعة عندنا ثقة. اهـ.
(٤) ابن ماجه (١٩٢٨).
(٥) الاستذكار (١٨/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٦) في هـ[فقد] وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>