للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: المنع المطلق وصححه القاضي حسين.

ثالثها: الجواز في الأمة.

رابعها: تخصيصه في الحرة بالرضى، وادعى المتولي أنه المذهب، ولا خلاف على المشهور في جوازه في الأمة، كما جزمت به أولًا، والأولى تركه.

وأما المستولدة: ففيها خلاف مرتب على المنكوحة وأولى بالجواز، لأنها غير راسخة في الفراش، ولهذا لا يقسم لها. قال إمام الحرمين: وحيث حرمنا فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإِنزال خارجًا تحرزًا عن الولد، فأما إذا عنَّ له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم. ووقع في "شرح ابن العطار" أن التحريم لم يقل به أحد إلَّا في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهو العزل عن الحرة بغير إذنها، وقد علمت أنه قيل به في الأمة والمستولدة.

الثالث: فيه إشارة إلى إلحاق الولد، وإن وقع العزل، وهو قول أكثر الفقهاء.

الرابع: فيه إرشاد إلى الإِيمان بالقدر وسكون النفس إليه.

خاتمة: في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضًا من أن السائل عن العزل [هو] (١) وغيره، وأن السؤال وقع في غزوة بني المصطلق لا في غزوة أوطاس، كما ادعاه موسى بن عقبة لما سبوا كرائم العرب، وطالت عليهم العزوبة، ورغبوا في الفداء فتنبه لذلك.


(١) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>