للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلَّا الاستدلال بتقرير الله تعالى.

قلت: الرواية الأولى التي نقلناها عن مسلم دالة على أنه -عليه الصلاة والسلام-[. .] (١) اطلع عليه وقرره ولعله خص القرآن بالذكر في الرواية الأخرى لشرفه.

الثالث: في الحديث أيضًا دلالة لما كانت الصحابة -رضوان الله عليهم- من التمسك بالكتاب في كل شيء حتى في العزل عن النساء.


= استدلال غريب". كأن غرابته من حيث إنه لا يستدل بتقريراته تعالى أفعال عباده في هذه الدار، لأنه لم يجعلها دارًا للجزاء بل دار تخلية، وإلَّا لزم أن يقال: الله تعالى قد أقر العصاة بعدم معاجلتهم بالعقوبة، هذا أقرب ما تعلل به الغرابة، وأما قول القائل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يريد أن زمان النبوة لا يقر الله المؤمنين على منهى عنه فإنه تعالى نبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى وفي نعله قذر وهذا بالأولى، إلَّا أنه قد يقال إن ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم - على أنك قد عرفت مما سقناه أنه ليس من قول جابر. اهـ.
(١) في هـ زيادة (بريد).

<<  <  ج: ص:  >  >>